الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

178

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

لعدم تفاوت فيما يهمه من وجوب تحصيل المقدمات التى لا يكاد يقدر عليها فى زمان الواجب على المعلق دون المشروط لثبوت الوجوب الحالى فيه فيترشح منه الوجوب على المقدمة بناء على الملازمة دونه لعدم ثبوته فيه الا بعد الشرط نعم لو كان الشرط على نحو الشرط المتأخر و فرض وجوده كان الوجوب المشروط به حاليا ايضا فيكون وجوب سائر المقدمات الوجودية للواجب ايضا حاليا .